Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة أشخاص يرتدون أزياء عسكرية، فيما ينبشون ما يبدو وكأنه قبر، مدعيةً أنها صورة لقوات «درع السودان» وجنود من الجيش السوداني وهم ينبشون قبر قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وحرسه الشخصي في مزرعة بشرق النيل بالقرب من «العيلفون».
الإدعاء سوريا‬⁩ ‏أنهار من دم العلويين ابادة جماعية بحق الطائفة العلوية الى الأن تم قتل أكثر من 10 الف علوي بين شباب ونساء واطفال وشيوخ كبار. مصادرنا الجزيرة
الإدعاء القناة ١٢ العبرية: عملية القصف في جنين نفذت بعد رفض السلطة القضاء على منفذي عملية الفندق بحجة أنهم لا يشكلون خطرًا عليها. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر بلا مصدر. نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود الخبر عبر أيّ من وسائل الإعلام العبرية، وبالتحديد لم يرد عبر القناة ١٢ العبرية كما ورد في الإدعاء. يُذكر أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار العودة في مخيم جنين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشـ ـهاد ستة منهم وإصابة آخرين. مصادرنا فريق الترجمة العبرية في تيقن
الإدعاء الرئيس السوري الجديد ‏أحمد الشرع يفاجئ أصحاب مطعم بالدخول عليهمقال لصاحب المطعم لازم تاخد الحساب ‏شوف الناس دي مبسوطة منو كيف. الخبر نشرت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُرفق بعنوان جاء فيه: الرئيس السوري الجديد ‏أحمد الشرع يفاجئ أصحاب مطعم بالدخول عليهمقال لصاحب المطعم لازم تاخد الحساب ‏شوف الناس دي مبسوطة منو كيف. مصادرنا تلفزيون سوريا
الإدعاء رئيس هيئة شؤون الأسرى لمعا : تقديرات بالافراج عن أكثر من 3000 اسير فلسطيني خلال المرحلة الأولى من الصفقة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير دقيق ومنفي. نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس عبر راديو هوا نابلس صحة ما ورد في الإدعاء، مُشيرًا إلى أنه خبر غير دقيق. وأشار إلى أن رقم ٣٠٠٠ الآف أسير سيتم الإفراج عنهم لم يرد على لسانه إطلاقًا، ونُشر بشكل خاطئ من قبل وكالة معًا. مصادرنا راديو هوا نابلس
تطورت الأزمة الناجمة عن القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشكل متسارع لتمتد من الغرف السياسية إلى أروقة القضاء، وتتحول إلى سجال بين فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وعلى خلفية الاعتراضات الشديدة التي صدرت عن الأطراف السياسية السنية، خاصة زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلاً عن بعض الجهات الشيعية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة فائق زيدان اليوم، انتهت بأنّ القرار الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية غير ملزم للمحاكم وبالتالي يجب تطبيق نصوص تعديل قانون العفو العام. وصدر قرار مجلس القضاء خلال جلسة عقدها المجلس حضورًا وإلكترونيًا برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي خصصت لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد 3 وموحداته 4 و18 و19 و21 اتحادية أمر ولائي 2025 في 422025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي. ونص القرار على ما يلي:1 إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين 93أولاً و 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد 88اتحادية2016 في 20 12 2016 والقرار المرقم 31اتحادية2018 في 11 3 2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون. كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 2 2025 بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين 151 و 152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 75اتحاديةأعلام2015 المؤرخ 12 8 2015، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة 153مرافعات أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. إضافة إلى ذلك أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 1 2025 وأن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وأثار هذا القرار حفيظة رئيس المحكمة الاتحادية، التي أصدرت ردًا صارمًا أكّد أنّ القرارات الصادرة عنها باتة وملزمة. وجاء في نص توضيح رسمي نشرته المحكمة الاتحادية العليا عبر موقعها:2 إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وإن النص آنف الذكر يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وإن المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك أن الدستور هو وثيقة الشعب وأن أحكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها إلى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.