مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال محمد الحميداوي، رجل دين ونائب سابق في البرلمان، في برنامج المقاربة الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 40:15: في المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية يكول للزوج أو الزوجة الحق أن يطلبون التفريق وحدة من الحالات إذا زوجت الزوجة بالإكراه وتم الدخول.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن المادة 43 من الفصل الثاني في قانون الأحوال الشخصية، حددت 9 حالات تستطيع معها الزوجة طلب التفريق، ليس من بينها الزواج بالإكراه، وهي محددة بالزوجة وليس الزوج، فيما ورد نص يمنح الطرفين حق التفريق في حال محددة جدًا تتضمن الإكراه في نص المادة 40 من القانون.
ونصت المادة 43 في الفصل الثاني المختص بـ التفريق القضائي، من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، على حالات حق الزوجة بالتفريق كما يلي:1
إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وإن كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه
إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
إذا وجدت زوجها عنينًا غير قادر جنسيًا أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
إذا كان الزوج عقيمًا أو ابتلي بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي أن العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة أن تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة أن العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق.
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا.
إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا من قبل دائرة التنفيذ.
كما نصت المادة على أنّ للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
وجاء في نص المادة أيضًا فقرات تمنح الزوجة العراقية حق طلب التفريق عن زوجها المقيم في الخارج، وكذلك لزوجة المفقود وفق حالات محددة كما يلي:
ثالثًا: أ للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو امتناعه عن دخول القطر.
ب يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلًا عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعًا: 1 لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2 تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام.
بالمقابل، منح القانون في الفقرة الرابعة من المادة رقم 40، الطرفين حق التفريق في حالة محددة تتضمن الإكراه نصها: إذا كان الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول.2
ويأتي الادعاء في إطار الجدل المستمر المتعلق بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمسودة التعديل وبات على بعد خطوة واحدة من إقراره على الرغم من الاعتراضات الكبيرة التي أثارها منذ تقديمه من قبل اللجنة القانونية النيابية في تموز يوليو الماضي.3
قال حسين العقابي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة دجلة دقيقة 36:39: في العراق لدينا أكثر من 17 18 قانون أحوال شخصية عدنا قانون للمسيحيين وعدنا للروم الأرثوذكس وعدنا 14 قانون للمسيحيين لأنهم 14 فرقة وعدنا للإيزيديين وللصابئة وفي إقليم كردستان عدنا قانون آخر.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أنّ مجموع النصوص القانونية الاستثنائية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا تتجاوز 5 قوانين، بحسب مجلس القضاء الأعلى، وبخلافها فإنّ جميع العراقيين يخضعون إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
وينص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، في الفقرة الأولى من المادة الثانية: تسرى أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص، وهم فقط طائفة المسيحيين، والموسويين، والأرمن الأرثوذكس، والطائفة الإسرائيلية، والصابئة المندائية والإيزيديين.1
وينظم قانون المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 الشؤون الشخصية للمسيحيين و الموسويين، فيما تسري أحكام القانون رقم 70 لسنة 1931 على طائفة الأرمن الأرثوذكس، وقانون رقم 77 لسنة 1931 على الطائفة الإسرائيلية، ويطبق بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 على الصابئة المندائية.2
أما غير العراقيين سواء كانوا عربًا أو أجانب، فإن هناك نصوص خاصة تسري عليهم في مسائل الأحوال الشخصية، إذا يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 78 لسنة 1931.2
إلى جانب ذلك، هناك قانون للأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس. وحاول المكون المسيحي في عام 2007 إقرار قانون خاص للأحوال الشخصية، إلا أنّ المسودة لم تجد طريقها إلى التشريع في مجلس النواب.3
وما تزال مطالبات تشريع قانون خاص بالمسيحيين قائمة، إذ شهدت الجامعة الكاثوليكية في مدينة أربيل، خلال آيار مايو الماضي، مؤتمرًا دعا إلى سن القانون وتشريعه بشكل رسمي.4
فيما انتقد ممثلون عن المسيحيين والإيزيدية والصابئة، مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، معتبرين بعض مواد التعديل خطرة وتهدد الأسرة.5
وبات مجلس النواب على مسافة خطوة واحدة من إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد الانتهاء من القراءة الثانية، على الرغم من الاعتراضات الشديدة على مختلف المستويات السياسية والمجتمعية.6
قال حسين الكناني، مدير شبكة هدف للتحليل السياسي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 30:30، متهمًا منظمات المجتمع المدني: المنظمات تروج لنظريات واتفاقيات وسيداو هاي كلها تروج للمثلية وتهدم الأسرة.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لم تنص في أي من موادها على السماح بـ المثلية الجنسية، أو تقنينها.
وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ديسمبر 1979، وبدأ العمل بها في 3 أيلول سبتمبر 1981، 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، وتحدد الحقوق الأساسية للمرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بضمانها، بما في ذلك القضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة، ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها، والتجاوز على الحقوق السياسية للمرأة، دون أي مادة تشير إلى المثلية على الإطلاق.1
وتقتصر الاتفاقية على نصوص لضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.2
وتعتبر اتفاقية سيداو الشرعة الدولية لحقوق المرأة، في الوقت الحالي حيث صادق عليها أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل، أما العراق فقد انضم إليها عام 1986.3
ويأتي الادعاء في سياق الجدل المحتدم بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ من المقرر أنّ تخضع مسودة التعديل إلى نقاشات جديدة تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى جانب فقرات أخرى منها تعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات.3
وسبق أن تمت القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الأحوال، في مطلع آب أغسطس الماضي، وتأجلت القراءة الثانية جراء الاعتراضات من قبل الأوساط النيابية والشعبية على مواد التعديل.4
وأثار مشروع التعديل اعتراضات شديدة صدرت عن نواب وناشطين ومنظمات حقوقية ومدنية، منشأها مخاوف من انتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ يسمح التعديل بالزواج دون السن القانوني المحدد، ويسمح كذلك بالزواج خارج المحاكم، كما يلغي بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الميراث.5
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من قاعة مجلس النواب، وقالت إنّ المقطع يظهر المشاهد الأولى للتصويت على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
الحقائق
فيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.
من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود للجلسة رقم 26 من
الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، والفيديو يوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1
أما جلسة البرلمان أمس فهي الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، والتي حضرها 169 نائبًا، وشهدت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، أي أن البرلمان لم يصوت على القانون بالمجمل كما ظهر في الفيديو المتداول، بل أنهى البرلمان مناقشة مقترح القانون.2