Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.

nan

nan
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
SaheehNewsIraq

The Author

SaheehNewsIraq
قال محمد الحميداوي، رجل دين ونائب سابق في البرلمان، في برنامج المقاربة الذي يعرض على قناة دجلة (دقيقة 40:15): "في المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية يكول للزوج أو الزوجة الحق أن يطلبون التفريق.. وحدة من الحالات إذا زوجت الزوجة بالإكراه وتم الدخول". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن المادة 43 من الفصل الثاني في قانون الأحوال الشخصية، حددت 9 حالات تستطيع معها الزوجة طلب التفريق، ليس من بينها الزواج بالإكراه، وهي محددة بالزوجة وليس الزوج، فيما ورد نص يمنح الطرفين حق التفريق في حال محددة جدًا تتضمن الإكراه في نص المادة 40 من القانون. ونصت المادة 43 في الفصل الثاني المختص بـ "التفريق القضائي"، من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، على حالات حق الزوجة بالتفريق كما يلي:[1] إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وإن كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية. إذا وجدت زوجها عنينًا (غير قادر جنسيًا) أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها. إذا كان الزوج عقيمًا أو ابتلي بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة. إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي أن العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة أن تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة أن العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا. إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا من قبل دائرة التنفيذ. كما نصت المادة على أنّ للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة "على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج". وجاء في نص المادة أيضًا فقرات تمنح الزوجة العراقية حق طلب التفريق عن زوجها المقيم في الخارج، وكذلك لزوجة المفقود وفق حالات محددة كما يلي: ثالثًا: أ - للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو امتناعه عن دخول القطر. ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلًا عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية. رابعًا: 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق. 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام. بالمقابل، منح القانون في الفقرة الرابعة من المادة رقم 40، الطرفين حق التفريق في حالة محددة تتضمن الإكراه نصها: "إذا كان الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول".[2] ويأتي الادعاء في إطار الجدل المستمر المتعلق بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمسودة التعديل وبات على بعد خطوة واحدة من إقراره على الرغم من الاعتراضات الكبيرة التي أثارها منذ تقديمه من قبل اللجنة القانونية النيابية في تموز يوليو الماضي.[3]

Other SaheehNewsIraq