Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال خلال لقاء على قناة زاكروس الفضائية، إن "مشروع قانون الموازنة هو مسؤولية الحكومة، الحكومة تقدمه للبرلمان والبرلمان إما يصادق أو لا يصادق ويعيدها إلى الحكومة، ليس من حق مجلس أن النواب أن يغير ويبدل في مشروع الموازنة".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فبحسب الدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية، يحق لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وخفض مجمل مبالغها، ولكن لا يحق له زيادة الإنفاق في الموازنة، إلا من خلال تقديم مقترح للحكومة.
خصص الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 62 للحديث عن مشروع الموازنة، وجاء في نص المادة المذكورة ما نصه:
أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات [1].
أما بحسب قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 نص في المادة 11 على أن يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه لمجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة.
ونصت المادة 12 لمجلس النواب على:
أولاً: إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء.
ثانياً: تخفيض إجمالي سقف الموازنة.
ثالثاً: الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي نفقات الموازنة.
رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية [2].
بحسب دائرة البحوث في مجلس النواب/ مكتب الموازنة، فقد ذكرت في بحث (صلاحيات مجلس النواب في تعديل مشروع قانون الموازنة) للباحث علي محسن باقر، أن ما نصت عليه المادة 62/ ثانياً من الدستور العراقي، بشأن تعديل قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، جاءت مقيدة بشرطين:
الأول: يتمثل بحق مجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها.
وهنا يتبين وكأن المشروع الدستوري أعطى حق صلاحية التعديل لمجلس النواب في تخفيض مبالغ الموازنة في جانبي النفقات والإيرادات، كما هو واضح في نص المادة، والمشرع هنا لم يعط نصاً صريحاً يحصر صلاحية مجلس النواب بالتخفيض في جانب النفقات فقط، فضلاً عن ذلك فإن المشرع منح مجلس النواب حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وفقاً للمصلحة العامة وتوجيهات الاقتصاد.
ثانياً: الصلاحية لمجلس النواب وعند الضرورة اقتراح على مجلس الوزراء زيادة مبالغ النفقات [3].
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ذكرت في قرارها رقم 25 اتحادية لعام 2012، أن صلاحيات مجلس النواب في تعديل الموازنة محصورة بالمادة 62 من الدستور العراقي من خلال إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها ولا يحق له زيادة الانفاق، وجاء ما نصه: "ليس من صلاحية مجلس النواب إضافة شيء على مشروع الموازنة من شأنه يزيد الإنفاق، وعليه يجب أن يقترح ذلك على مجلس الوزراء [4].