Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قرار تمليك الأراضي الزراعية هل يستثني بعضها؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول قرار مجلس الوزراء بتحويل الأراضي الزراعية الى طابو سكني فهل شمل جميع الأراضي؟ إن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تمليك الأراضي، يشمل الأراضي الزراعية التابعة للدولة العراقية، وكذلك الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين التي تم تقسيمها وبيعها، ولا يشمل الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام. اتخذ القرار بناءً على التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور القرار. في حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، فيتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز. بحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، فإن قرار تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لساكنيها يشمل الأراضي الزراعية التابعة للدولة العراقية، وكذلك الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين التي تم تقسيمها وبيعها. وأضاف أن الأراضي سيتم تغيير جنسها من زراعية الى سكنية وتمليكها لساكنيها مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض. وأكد أن هذا القرار لا يشمل الأراضي الزراعية التي تقع في المناطق الاستراتيجية الزراعية والمناطق الخضراء، بل يشمل فقط الاراضي الزراعية التي لا تؤثر على التصميم الأساسي للمدينة، كونها داخل المدن السكنية وقريبة عليها، وهي أصلا لا تنفع أن تكون زراعية. أوضح أن القرار سيمنع إقامة أي مناطق سكنية على الأراضي الزراعية التي لم تحول سابقاً واي تحويل حالي سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحقه وفق القوانين العراقية المشددة، ولن نسمح بإنشاء أي عشوائية جديدة بأي منطقة في بغداد أو المحافظات الأخرى. وكان قد اتخذ مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الأخيرة، ومن ضمنها قرار تمليك الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.
تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، خبر إعلان قيادة عمليات بغداد عن ضبطها شبكة دعارة تعمل بالآجل بالدين، بعد تهديدها أحد الزبائن بسبب تراكم الديون. الحقيقة: خبر مزيف، فقيادة عمليات بغداد لم تعلن عن ضبط شبكة دعارة في بغداد هذه الفترة، بل إن آخر بيان أصدرته بهذا الخصوص هو ضبط شبكة دعارة في آذار مارس الماضي. أعلنت قيادة عمليات بغداد في آذار مارس الماضي، عن ضبط شبكة دعارة مكونة من 7 نساء، وكانت بقيادة امرأة تدعى غصون بنوك في منطقة البنوك شرقي بغداد. ولم يرد في البيان أن الشبكة تعمل بالآجل، أو أنها قامت بابتزاز أحد الأشخاص لتسديد ديونه. وأصدرت العام الماضي بيانا مشابها لقيادة عمليات بغداد بشأن ضبط شبكة بنفس عدد النساء في منطقة الكرادة وسط بغداد. وبالعودة لصفحة قيادة عمليات بغداد الرسمية الموثقة التي تنشر كل أنشطتها، لا نجد أي ذكر لضبط شبكة دعارة في الأشهر الماضية، ولا ذكر لذلك في موقع وزارة الداخلية أو خلية الإعلام الأمني.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفل وأخرى للمتهم بـسرقة القرن، نور زهير، وكتبت عليها هذا الطفل سرق باكيت كلنس انحكم سنتين وهذا سرق مليارات طلع إفراج. الحقيقة: صورة مضللة، ولا تعود لطفل عراقي تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، بل تعود لطفل سوري تم ضربه من قبل موظف في مطعم بسبب بيعه المناديل للزبائن في مطعم في تركيا. عام 2015 هاجم صاحب متجر، صبيا سوريا ذهب إلى موائد الزبائن الذين يأكلون في إزمير وحاول بيع المناديل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشرطة بحق من قاموا بضرب الطفل، وتم رفع دعوى قضائية وتحويل القضية إلى النيابة العامة. وكان قد تم الإفراج عن المتهم بسرقة الاموال الضريبية، نور زهير، بكفالة لاسترداد الأموال جميعها في غضون أسبوعين بعد أن أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد جزء من الأموال المسروقة.
شكك في لقاء متلفز د13 بوجود صيغة قانونية للإفراج عن المتهم نور زهير بكفالة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المادتين 109 و110 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي الصلاحية للقاضي المختص في إطلاق سراح المتهم بكفالة من دون التأثير على سير التحقيق، كما أن المتهم بموجب ذلك يكون رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات استرداد الأموال. بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الفصل الثالث المختص بتوقيف المتهم وإخلاء سبيله، ينص على: المادة 109: أ – إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت أو المؤبد فللحاكم أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد الحاكم ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق. المادة 110: أ – اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير أن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه. وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية. وأكد أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام. وبين أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو إجراء صحيح وموافق للقانون. وكان قد أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، عن استرداد 182 مليار دينار من سرقة الأمانات الضريبية، كما كشف عن أنه سيتم إصدار أمر بإطلاق سراح نور زهير بكفالة من قبل القاضي المختص لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.
قال في حوار متلفز: قانون جرائم المعلوماتية تم عرضه في 2011 وتم مناقشته في 2009 و2010. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن قانون الجرائم المعلوماتية نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، وتم تأجيله بعد ذلك لدورتين برلمانيتين. وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، وظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفضا من قبل منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط، بحسب تقارير صحفية. تمت قراءة مسودة قانون جرائم المعلوماتية حول مزودي الإنترنت ومستخدميها من قبل مجلس الوزراء في 2011، بحسب تقارير إعلامية. طرح مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي قدم بصيغته الأولى عام 2011 وتمت قراءته الأولى في الدورة البرلمانية الرابعة السابقة، حيث تم ترحيله من دورتين برلمانيتين سابقتين. في 5 حزيران يونيو 2022، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان سعيها لإعادة عرض مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية. يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان في 2021 أنّه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى ما بعد تعديله، بحيث يحمي حرية التعبير، بدلاً من التعدي عليها. وشهدت محاولات إقرار القانون ارتفاعاً في الزخم، نهاية العام الماضي، قبل أن يتعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأنه “لن يمرر القانون”، في جلسة ضمت سفراء غربيين ورؤساء منظمات دولية.
نشرت وكالة خبرية محلية تصريحا منسوبا للنائب علاء الركابي، نص على: ليس من مسؤولية الدولة تعيينكم يجب خلق فرص عمل. الحقيقة: عنوان مضلل، فمن خلال العودة الى التصريح الأصلي، نقرأ التالي: ليس من مسؤولية الدولة تأمين الوظائف العامة لكلّ الخريجين، لكن من مسؤولية الدولة خلق فرص العمل. وفي وقت لاحق، علق الركابي على صفحة الوكالة في فيسبوك، نفى فيه التصريح ووصفه بالمعيب. من خلال البحث عن التصريح الأصلي، يتضح أن الركابي شارك الخميس 17 تشرين الثاني نوفمبر 2022، في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي نظمته الجامعة الأميركية في دهوك، وشارك فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين في العالم وممثلي المنظمات المدنية وكبار المسؤولين في الدولة. وقال في مداخلته: انه ليس من مسؤولية الدولة تأمين الوظائف العامة لكلّ الخريجين، لكن من مسؤولية الدولة خلق فرص العمل، مبيناً أنه يوجد هدر في المال العام، باتت هناك سرقات علنية يعترف بها وزراء المالية والمسؤولين الحكوميين، وأرقام هائلة لا يمكن ان تسرق في اي بلد آخر من العالم بهذه الطريقة. و ردّ الركابي على منشور الوكالة في تعليق قال فيه: والله من المعيب نقل وترويج الأخبار الكاذبة. وعلاء الركابي هو من مواليد ذي قار 1974، صيدلاني استشاري، وناشط مدني مؤثر في تظاهرات تشرين العراقية عن محافظة ذي قار، فاز نائبا في الانتخابات التشريعية العراقية 2021 وهو الأمين العام لحركة امتداد.