مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

مجدي شاكر

مجدي شاكر
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

"قانون اليونسكو بيقول إن أي أثر خرج من أي بلد قبل سنة 70 وإحنا موقعين 72 ميحقلكش تسترده"

دحض الإدعاء

الحقائق: -للمرة الثانية يدعى مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قانون اليونسكو يمنع استرداد الآثار المهربة قبل سنة 1970، وهو تصريح مُضلل، إذ لا ينص قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والصادر عام 1970، على أي مواد تمنع استرداد الآثار المهربة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية. = كما شكلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لجنة لإعادة الممتلكات الثقافية عام 1978، خلافًا لادعاء شاكر. -وتقع مسؤولية المطالبة باسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة أو المهربة على الدولة صاحبة المصلحة، وتؤكد اليونسكو، صراحة على حق الدول في الاتفاق والتفاوض لاسترداد الممتلكات التي خرجت من أراضيها لأي سبب وفي أي وقت. -تجرم اتفاقية 1970 تهريب ونقل الممتلكات الثقافية، وتؤكد على واجب كل دولة في حماية الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها ضد مخاطر السرقة والحفريات السرية والتصدير غير المشروع. - تعد جميع الآثار والممتلكات الثقافية التي خرجت من البلاد عبر السرقة أو التهريب أو دون موافقة السلطات في دولة المنشأ خارج التراث الثقافي للدولة التي تحوزها أو سرقتها، بحسب الاتفاقية، التي تتيح للدول عقد وتنفيذ اتفاقات استرداد الممتلكات التي خرجت من أراضيها لأي سبب. -تنص المادة 15 من اتفاقية 1970، على حق الدول الأطراف في عقد أو تنفيذ اتفاقات لإعادة الممتلكات الثقافية التي نقلت من أراضيها لأي سبب قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. -وتؤكد المادة السابعة على اتخاذ الخطوات المناسبة، بناء على طلب الدولة الطرف في المنشأ، لاستعادة وإعادة أي ممتلكات ثقافية مستوردة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في كلتا الدولتين المعنيتين، مع مراعاة أن تدفع الدولة الطالبة تعويضًا عادلًا للمشتري البريء أو للشخص الذي يحمل سند ملكية صحيح. -وتنص الاتفاقية في المادة 13 على ضرورة تيسير إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بصورة غير مشروعة إلى مالكها الشرعي في أقرب وقت ممكن، وقبول الدعاوى المرفوعة من جانب أصحابها الشرعيين أو نيابة عنهم لاستعادة الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة. -عام 1978، أنشأت اليونسكو، اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو إعادتها في حالة الاستيلاء غير المشروع قبل دخول اتفاقية عام 1970 حيز النفاذ بالنسبة للدول المعنية، وذلك بعد دراسة استرداد أو إعادة الممتلكات الثقافية المفقودة، سواء نتيجة للاحتلال الأجنبي أو الاستعماري أو نتيجة للاتجار غير المشروع. -وأكد الخبراء حينها على غياب الآليات الدولية اللازمة، ودعوا لإنشاء هيئة دولية مسؤولة عن إيجاد السبل لتسهيل المفاوضات الثنائية بين البلدان المعنية من أجل إعادة أو استرداد الممتلكات الثقافية وتشجيعها على إبرام اتفاقيات بهذا الشأن. -ويجوز لأي دولة فقدت ممتلكات ثقافية ذات أهمية أساسية وتطلب استردادها أو إعادتها، في الحالات التي لا تشملها الاتفاقيات الدولية، أن تلجأ إلى اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو إعادتها في حالة الاستيلاء غير المشروع، وذلك سواء كانت طرفًا في اتفاقية 1970 أم لا. -أنشأت مصر، الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002، بعد أكثر من ثلاثين عاما من اتفاقية اليونسكو، وأعلنت أن هدفها رصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء.