مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

بولس فهمي

بولس فهمي
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

عبارة الكرامة الإنسانية لم ترد في أي وثيقة دستورية سابقة على دستور 2014، اللي هو الكرامة الإنسانية للمحبوسين وكرامة اللي يتم تأهيل ومن قيدت حريته بحكم قضائي.

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات رئيس المحكمة الدستورية غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: مادة الكرامة الإنسانية الواردة في باب "الحقوق والحريات والواجبات العامة" في الدستور المعدل عام 2014، وأرقامهم 51 و55 و56، سبق وأوردهم الدستور الموضوع في عام 2012، بعد ثورة يناير 2011، ولكن بأرقام مختلفة في باب الحقوق والحريات أيضًا، بأرقام 31 و36 و37. (1) (2) * إذ نص دستور 2014 في مادة 51 على: "الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها". - كما نص دستور 2012، في المادة 31 على: "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه". * وفي دستور 2014، نصت المادة 55 على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا، أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة". - وكانت المادة المقابلة في دستور 2012 رقم 36 تنص على: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه". * وفي دستور 2012، نصت المادة 56 على: "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم". - وكان يقابلها في دستور 2012 مادة 37 والتي نصت على: "اﻟﺴﺠﻦ دار ﺗﺄدﻳﺐ وﺗﻬﺬﻳﺐ وإﺻﻼح؛ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، وﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، أو ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ. وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم". ** الخطأ الثاني: أغفل رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014، ليس دستورًا جديدًا، ولكنه تعديل لدستور 2012، كما ورد في ديباجته المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية عام 2019، بعد إجراء آخر تعديل له. (3)