مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل التعذيب الممنهج يختلف عقوبته عن غير الممنهج في القانون الدولي؟

هل التعذيب الممنهج يختلف عقوبته عن غير الممنهج في القانون الدولي؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي، خلال لقاء ببرنامج "الحق يقال" على قناة UTV، إن "التعذيب الممنهج تختلف عقوبته عن غير الممنهج في القانون الدولي". الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالتعذيب الممنهج أو غير الممنهج، كلاهما مجرمان في كل الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي لا تفرق بين الممنهج وغير الممنهج، وتُسمى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 1987؛ تعرف التعذيب بأنّه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أن من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخوفيه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث. أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه، أو يحرق عليه أو يوافق عليه أو يُسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". [1] وتلزم المادة الثانية من الاتفاقية، الدول الأطراف في الاتفاقية، بـ"اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع أعمال التعذيب وعدم التذرع بأية ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". [1+] وبحسب جامعة أوكسفورد فإن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي، هو"المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل عام"، وذلك بالاستناد إلى 3 مواثيق دولية تشكل القانون الدولي، وهي إعلان الأمم المتحدة لعام 1975 لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة من الأمم المتحدة عام 1984، واتفاقية البلدان الأمريكية للوقاية ومعاقبة التعذيب لعام 1985. [2] يحظر القانون الدولي أيضًا كل أنواع التعذيب بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة 3 اتفاقيات جنيف لعام 1949. [3] في الجلسة الأخيرة لقسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استعرض مكتب جنيف أبرز الإجراءات المتخذة في العديد من البلدان لمنع التعذيب الأسبوع الماضي، وأشر عدم تواصل بعض البلدان الموقعة على الاتفاقيات لمناهضة التعذيب وعدم تقديم أية تقارير عن إجراءاتها لمنع التعذيب، بينها العراق. [4]