مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل فقرة 79 سنة 1979 هي المرجع لمكافحة المحتوى الهابط؟

هل فقرة 79 سنة 1979 هي المرجع لمكافحة المحتوى الهابط؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال في حوار مع قناة الرابعة: "حتى الفقرة اللي يستندون عليها لمكافحة المحتوى الهابط، هي فقرة 79 سنة 1979.. لا كالت أكو محتوى هابط ولا كان تيك توك وأنستغرام". الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب القضاء العراقي، يتم تداول مصطلح "المحتوى الهابط" الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام"، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404. وفي تصريح للوكالة الرسمية "واع"، قال القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، إن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام". وأضاف أن "المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام، ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة". وبين القاضي، أن "المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية". المادة (403) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) حددت العقوبة التي تخص الصور الخادشة للحياء، بالنص التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر أو حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاماً او رموزا أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه او أجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. وأصدرت محكمة استئناف الكرخ/ بغداد، في 12 شباط/ فبراير 2023، مذكرة قبض وتحر بحق المدعو "علي الشريفي"، وجاء في نص الوثيقة: أن "محكمة استئناف الكرخ/ بغداد وجهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الشريفي بتهمة (الفعل الفاضح) وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي". وأعلنت وزارة الداخلية، أن "عدد البلاغات والأخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغاً". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 10 يناير/ شباط 2023، عن "إنشاء منصة الكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".