مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل الدستور العراقي ينص على استمرار رئيس الجمهورية بتسيير الأعمال اليومية؟

هل الدستور العراقي ينص على استمرار رئيس الجمهورية بتسيير الأعمال اليومية؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال لقناة وان نيوز: "لم ينص الدستور على أن يستمر بتسيير الأعمال اليومية كما انفرد بها الدستور العراقي عن بقية الدساتير إذ لم يقل تصريف الأعمال بل قال تصريف الأعمال اليومية بين قوسين". الحقيقة: ✅ادعاء غير دقيق، لأن الدستور العراقي نص في المادة 72 على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، ولم يرد مصطلح تصريف "الأعمال اليومية"، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا باستمرار رئيس الجمهورية بمهامه بعد التلكؤ بانتخاب رئيس جديد. ✅ قررت المحكمة الاتحادية استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك عقب قرار سابق للمحكمة منعت فيه ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية. ✅ كان الرئيس صالح قد وجّه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير المادة الـ72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي، وجاء هذا الطلب مع انتهاء المدة الدستورية لمنصب صالح والمحددة بـ4 سنوات. ✅ وقالت المحكمة في بيان إن "الفقرة ب من المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب (وكان ذلك في 9 كانون الثاني يناير الماضي)". وأضافت: "لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات". ✅ تنص المادة 72 من الدستور العراقي ثانياً على: ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له.