مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قالت "ليش بقى قانون النفط والغاز من 2006 لحد الآن ما صوتوا عليه.. المادة 117 من الدستور أعطت لإقليم كردستان الحق أن يشرع".
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن قانون النفط والغاز هو لسنة 2007 وليس 2006، كما أن المادة 117 من الدستور العراقي لم تنص على تشريع القوانين في إقليم كردستان، بينما المواد 120 و121 نصت على مسألة التشريعات والدستور داخل الإقليم.
✅ تمت كتابة ونشر مشروع قانون النفط والغاز العراقي في العام 2007، لكن تم تأجيل التصويت عليه طوال الدورات اللاحقة، ولم يكن في العام 2006 هناك أي مشروع قانون للنفط والغاز.
✅ تنص المادة 117 من الدستور العراقي على:
أولاَ: يقر هذا الدستور عند نفاذه، إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.
في حين نصت المادة 120 على: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
والمادة 120- اولا- وثانياً نصت على:
أولا: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.